فهرس الكتاب

الصفحة 2731 من 5377

وَمُشَاعٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

خالدًا؛ فإنه احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله) رواه الشيخان [خ1468 - م983] من حديث أبي هريرة.

قال القاضي حسين: الأعتاد الخيل، وتؤيده رواية: (وأفرسه) ذكرها صاحب (التقريب) .

وقال الشيخ: الصواب: أعتده، وهي جمع عتاد وهو: كل ما أعده من السلاح والدواب كما قاله الخطابي وجماعة، ورواه المتولي وغيره بالباء جمع عبد، وقال الحافظ أبو بكر بن المفوز: إنه الأصح المحفوظ في الرواية.

وقال أبو حنيفة: لا يصح وقف الحيوان، وعنه: ولا وقف الكتب، ومنع مالك وقف المنقول مطلقًا.

قال: (ومشاع) ؛ لأن عمر رضي الله عنه وقف مئة سهم اشتراها من خيبر وكانت مشاعًا، رواه الشافعي [1/ 308] وغيره.

وروى البيهقي [6/ 162] : أن الحسن أو الحسين وقف أشقاصًا من دور، فأجاز ذلك العلماء، وسواء في ذلك العقار والمنقول.

قال ابن الرفعة: هذا مما يمكن الانتفاع به مع الإشاعة، فإن لم يكن كوقف نصف من دار أو أرض مسجدًا .. فالظاهر: أنه لا يصح، وإذا صح وقف المشاع .. لا تثبت للشريك الشفعة فيه كما تقدم، وقد تقدم عن ابن الصلاح أنه أفتى بصحة وقف المشاع مسجدًا، وثبت للبقعة أحكام المسجد، فلا يجوز للجنب المكث فيها، وتجب القسمة لتعينها طريقًا إلى الانتفاع بالموقوف، والذي قاله ابن الصلاح جزم به ابن الصباغ في (الكامل) بالكاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت