فهرس الكتاب

الصفحة 2693 من 5377

وَأَنَّهُ لَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ- وَلَوْ طَالَتْ مُدَّةُ التَّحَجُّرِ .. قَالَ لَهُ السُّلْطَانُ: أَحْيِ أَوِ اتْرُكْ، فَإِنِ اسْتَمْهَلَ .. أُمْهِلَ مُدَّةً قَريِبَةٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

التحجر، وهو صريح في إيراد البيع على حق التملك لا الأرض.

الثاني: لو ولاه المتحجر غيره .. صح وصار الثاني أحق به بلا خلاف، قال الماوردي: وليست هبة، بل هي تولية وإيثار، وإذا باعه- وقلنا بالفساد- فهل يكون ذلك إيثارًا ضمنيًا أو لا؟ قال الشيخ: الظاهر المنع؛ لأن البيع الفاسد لا أثر له ولا للتسليم.

قال: (وأنه لو أحياه آخر ملكه) ؛ لأنه حقق الملك وإن كان ظالمًا كما لو اشترى على سوم أخيه أو خطب على خطبته، وهذا معطوف على (الأصح) ولا خلاف أنه حرام، وتقابله أوجه:

قيل: لا يملك لئلا يبطل حق غيره، قال الإمام: وهو أقيس، واختاره القفال.

وقيل: إن انضم إليه إقطاع .. لا يملك المبتدر، وإلا .. ملك.

وقيل: إن أخذ المتحجر في العمارة .. لم يملك المبادر، وإن اقتصر على التحويط .. ملك.

وشبهوا المسألة بالخلاف فيما إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره هل يملكه؟ قال في (الروضة) : الأصح: نعم، وكذا لو توحل طير في أرضه ونحو ذلك.

قال: (ولو طالت مدة التحجر .. قال له السلطان: أحي أو اترك) ؛ لأن في ترك العمرة ضررًا بدار المسلمين فمنع منه، ولأن فيه نوعًا من الحمى وقال عليه الصلاة والسلام: (لا حمى إلا لله ولرسوله) والقائل له ذلك هو الإمام أو نائبه، ويعرف الطول بالعرف.

قال: (فإن استمهل .. أمهل مدة قريبة) رفقًا به ودفعًا لضرر غيره، وقيده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت