وَعَلَى الْمُكْتَرِي مَحْمِلٌ وَمِظَلَّةٌ وَوِطَاءٌ وَغِطَاءٌ وَتَوَابِعُهَا، وَالأَصَحُّ فِي السِّرْجِ: إتِّبَاعُ الْعُرْفِ. وَظَرْفُ الْمَحْمُولِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فِي إِجَارَةِ الذِّمَّة، وَعَلَى الْمُكْتَرِي فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها) ؛ لأن في ذلك تسهيلًا للركوب وتمكينًا منه ويعد من تمام الانتفاع، وذلك غير مستحق بالإجارة، وادعى الإمام فيه الاتفاق.
وفي الحبل الذي يشد به أحد المحملين إلى الآخر وجهان: صحح المصنف أنه على المكتري.
و (المحمل) بفتح أوله وكسر ثالثه، وقيل: بكسر أوله وفتح ثالثه: واحد المحامل وقد تقدم في الحج.
والغطاء والوطاء بكسر أولهما.
قال: (والأصح في السرج: إتباع العرف) ؛ قطعًا للنزاع.
والثاني: أنه على المؤجر كالإكاف، وقطع به جماعة.
والثالث: لا يلزمه؛ لأنه ليس فيه عادة مطردة، ولم يصحح الرافعي في (( الشرح ) )شيئًا بل حكى الأوجه، ولم يزد المصنف على قوله عقبها: قلت: صحح في (المحرر) إتباع العادة.
قال: (وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة) ؛ لأنه قد التزم النقل فليهيئ أسبابه.
قال: (وعلى المكتري في إجارة العين) ؛ لأنه ليس عليه إلا تسليم الدابة خاصة، ومؤنة الدليل وسائق الدابة وقائدها والبذرقة وحفظ المتاع في المنزل والدلو والرشاء في الاستقاء كالظرف فيفصل فيه.
وقال القاضي: إن كان معروفًا بالاستقاء بدلوه وحبله .. لزمه ذلك، قال الرافعي: ويجب طرده في الظرف.