فهرس الكتاب

الصفحة 2636 من 5377

وَعَلَى الْمُكْتَرِي مَحْمِلٌ وَمِظَلَّةٌ وَوِطَاءٌ وَغِطَاءٌ وَتَوَابِعُهَا، وَالأَصَحُّ فِي السِّرْجِ: إتِّبَاعُ الْعُرْفِ. وَظَرْفُ الْمَحْمُولِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فِي إِجَارَةِ الذِّمَّة، وَعَلَى الْمُكْتَرِي فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها) ؛ لأن في ذلك تسهيلًا للركوب وتمكينًا منه ويعد من تمام الانتفاع، وذلك غير مستحق بالإجارة، وادعى الإمام فيه الاتفاق.

وفي الحبل الذي يشد به أحد المحملين إلى الآخر وجهان: صحح المصنف أنه على المكتري.

و (المحمل) بفتح أوله وكسر ثالثه، وقيل: بكسر أوله وفتح ثالثه: واحد المحامل وقد تقدم في الحج.

والغطاء والوطاء بكسر أولهما.

قال: (والأصح في السرج: إتباع العرف) ؛ قطعًا للنزاع.

والثاني: أنه على المؤجر كالإكاف، وقطع به جماعة.

والثالث: لا يلزمه؛ لأنه ليس فيه عادة مطردة، ولم يصحح الرافعي في (( الشرح ) )شيئًا بل حكى الأوجه، ولم يزد المصنف على قوله عقبها: قلت: صحح في (المحرر) إتباع العادة.

قال: (وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة) ؛ لأنه قد التزم النقل فليهيئ أسبابه.

قال: (وعلى المكتري في إجارة العين) ؛ لأنه ليس عليه إلا تسليم الدابة خاصة، ومؤنة الدليل وسائق الدابة وقائدها والبذرقة وحفظ المتاع في المنزل والدلو والرشاء في الاستقاء كالظرف فيفصل فيه.

وقال القاضي: إن كان معروفًا بالاستقاء بدلوه وحبله .. لزمه ذلك، قال الرافعي: ويجب طرده في الظرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت