فهرس الكتاب

الصفحة 2623 من 5377

فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ .. لَمْ تُسْتَحَقَّ. وَيُشْتَرَطْ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ: تَعْيِينُ الدَّابَّةِ، وَفِي اشْتِرَاطِ رُؤْيَتِهَا الْخِلاَفُ فِي بَيْع الْغَائِبِ، وَفِي إِجَارَةِ الذِّمِّةِ: ذِكْرُ الجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ. وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا: بَيَانُ قَدْرِ السَّيْرِ كُلِّ يَوْمٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وكان ينبغي أن يعبر بالمذهب أو الأظهر كما عبر به في (الروضة) ؛ لأن فيها وفي (الشرح) طريقين:

أشهر قولان. والطريق الثاني: القطع بالمنع.

قال: (فإن لم يشرطه .. لم تستحق) ؛ لأنها لم تذكر.

وقيل: تستحق؛ لأن العادة جارية بذلك.

قال: (ويشترط في إجارة العين: تعيين الدابة) أي: لابد من ذلك؛ إذ لا يتصور إلا كذلك، ويشترط أيضًا قدرتها على المحمول، فلو ذكر متاعًا لا تقدر على حمله أو قال: لتحمل عليها ما شئت .. لم يصح.

قال: (وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب) وقد تقدم أن الأظهر اشتراطه.

قال: (وفي إجارة الذمة: ذكر الجنس) كالإبل والبغال والحمير.

قال: (والنوع) كبختي أو نجيب والبرذون والعتيق.

قال: (والذكورة والأنوثة) ؛ لأن الأغراض تختلف بذلك؛ فإن الذكر أقوى والأنثى أسهل سيرًا، وفي وجه: لا يشترط ذلك؛ لقلة اختلاف الأغراض باختلافهما.

والأصح: اشتراط ذكر الهملجة وغيرها؛ لأن معظم الغرض يتعلق بكيفية السير، ولا يحتاج إلى ذكر اللون والقدر؛ لأن الأغراض لا تختلف به.

قال: (ويشترط فيهما) أي: في إجارة العين والذمة (بيان قدر السير كل يوم) ويكون قدرًا تطيقه الدابة غالبًا، وذلك يختلف باختلاف البهائم واختلاف الطرق وسهولة وحزونة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت