فهرس الكتاب

الصفحة 2585 من 5377

وَلَوْ خَرَجَ الثَّمَرُ مُسْتَحَقًّا .. فَلِلْعَامِلِ عَلَى الْمُسَاقِي أُجْرَةُ الْمِثْلِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ولو خرج الثمر مستحقًا) كما إذا كانت الأشجار موصى بثمرتها وهو أحسن من قول غيره: ولو خرج الشجر مستحقًا.

قال: (.. فللعامل على المساقي أجرة المثل) كما لو غصب نقرة واستأجر رجلًا فضربها .. يأخذها المالك ويرجع الضراب بالأجرة على الغاصب.

وقيل: لا أجرة؛ لأنه الذي أتلف منفعة نفسه، وكما لو فاتت الثمار بجائحة.

وإذا اختلفا في القدر المشروط للعامل ولا بينة .. تحالفا كما في القراض، وله أجرة مثله إن كان بعد العمل.

مهمة:

بيع الأشجار المساقى عليها جائز، وخرجه الرافعي على بيع المستأجر، وأفسد ابن الرفعة التخريج وقال: إنها ملحقة ببيع الثوب عند القصار المستأجر على قصارته قبل العمل، والمفتى به: الصحة مطلقًا خرجت الثمرة أم لا، وأن للمشتري الخيار إذا لم يعلم، هذا منصوص (البويطي) وهو المعتمد.

تتمة:

إذا لم تثمر الأشجار وتلفت كلها بجائحة أو غصب .. فعلى العامل إتمام العمل وإن تضرر به، كما أن عامل القراض يكلف التنضيض مع الخسران، قاله المتولي والفوراني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت