وَكَذَا اَتَّخَاذُهُ فِي اَلأَصَحَّ. وَيَحِلُّ الْمُمَوَّهُ فِي اَلأَصَحَّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والحيلة في الاستعمال: أن يخرج الطعام من الإناء على شيء بين يديه، ثم يأكل، وأن يضع الطيب في يسراه، ثم يستعمله منها بيمينه.
قال: (وكذا اتخاذه في الأصح) ؛ لأن ما لا يجوز استعماله يحرم اتخاذه، كآلات الملاهي.
والثاني: لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعماله، والنهي الوارد إنما هو في الاستعمال، وليس كآلات الملاهي؛ لأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها، بخلاف هذه.
والصواب: أن الخلاف قولان منصوصان، كما صرح بهما الشيخ أبو حامد، والمحاملي، والبندنيجي، ونصر المقدسي، وصاحب (العدة) ، وابن الرفعة.
وفي جواز تزيين الحوانيت والبيوت بآنية النقدين وجهان، لم يصحح الرافعي منهما شيئًا.
والأصح في (الروضة) و (شرح المهذب) : التحريم.
قال: (ويحل المموه في الأصح) ، سواء موه بذهب أو بفضة؛ لاستهلاكه؛ وهذا بناء على أن التحريم للعين.
والثاني: لا يحل بناء على أنه للخيلاء، واختاره الشيخ في (تنزيل السكينة) .
ثم الحل محله: إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار، فإن حصل .. حرم قطعًا.
و (التمويه) : الطلي، ومنه تمول القول، وهو: تلبيسه.
فروع:
يحرم تمويه السقف والجدار بهما بلا خلاف، فإن حصل منه شيء بالعرض على النار .. حرمت استدامته، وإلا .. فلا.