فهرس الكتاب

الصفحة 2565 من 5377

وَمَوْرِدُهَا: النَّخْلُ وَالْعِنَبُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على سهم من ألف سهم والباقي للمستأجر كما جرت به العادة .. أفتى ابن الصلاح بصحته إذا كان ذلك لا يعد في العرف غبنًا فاحشًا في عقدها.

ونظير ذلك قول الرافعي في (الفلس) : إن الولي إذا وجد ما اشتراه للصبي معيبًا وكانت الغبطة في إبقائه .. لا يرده ولا يثبت له الأرش.

قال: (وموردها: النخل) بإجماع القائلين بها، وشرط الليث بن سعد رحمه الله أن يكون سقويًا ومنع في البعل، ويدل لجوازه في عموم النخل حديث ابن عمر المتقدم، وسواء في ذلك الفحول وغيرها كما صرح به الخفاف في (الخصال) .

قال: (والعنب) خلافًا لداوود، واختلف الأصحاب هل قال الشافعي بذلك نصًا أو قياسًا؟ والأشبه الثاني بجامع وجوب الزكاة وإمكان الخرص.

وقيل: أخذه من النص وهو: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل والكرم) وادعى قائلوه أن خيبر كان فيها عنب.

قال الشيخ: وقد تتبعت الروايات فلم أجد فيها ذلك، وإنما في رواية الدراقطني الرافعي بالكرم موافقة للفظ القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسموا العنب كرمًا، إنما الكرم الرجل المسلم) رواه مسلم [2247/ 8] .

قيل: سمي كرمًا من الكرم بفتح الراء؛ لأن الخمرة المتخذة منه تحمل عليه فكره أن يسمى به، وجعل المؤمن أحق بما يشتق من الكرم، ويقال: رجل كرم بإسكان الراء وفتحها، أي: كريم.

وقال الزمخشري: أراد أن يقرر ما في قوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} بطريق لطيف.

وإطلاق المصنف يقتضي المنع في شجر المقل، وهو الذي صرح به في زيادات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت