فهرس الكتاب

الصفحة 2534 من 5377

مُعَيَّنًا، وَقِيلَ: يَجُوزُ عَلَى إِحدَى الصُّرَّتَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (معينًا) فلا يجوز على الصبرة المجهولة وإن جاز أن يكون ثمنًا قطعًا، فلو قارض على دراهم غير معينة ثم عينها في المجلس .. قطع القاضي والإمام بالجواز كما في الصرف ورأس مال السلم، ورجحه في (الشرح الصغير) ، وقطع البغوي بمنعه.

قال: (وقيل: يجوز على إحدى الصرتين) أي: المعينتين لتساويهما، فعلى هذا: يتصرف العامل في أيهما شاء، فيتعين للقراض.

وضبط المصنف بخطه (الصرتين) بتشديد الراء عقب الصاد المهملة.

وهل تشترط الرؤية إن شرطناها في البيع أو لا؟ قال الشيخ: فيه نظر، والأقرب الثاني؛ لأنه توكيل ولعل عدول (المحرر) و (المنهاج) عن التعبير بأحد الألفين إلى إحدى الصرتين لهذه الفائدة، ولكن صورها الرافعي وصاحب (المهذب) بما إذا دفعهما إليه، فإن كان شرطًا .. فليقيد به إطلاق الكتاب، لكن أطلق الماوردي أنه لا يجوز القراض على مال غائب.

فروع:

يصح أن يقارضه على المال المودع عند غيره إذا كان قد رآه، وأن يقارض الغاصب على المغصوب على الأصح.

وقال المتولي لو كان بينه وبين غيره دراهم شركة فقال لشريكه: قارضتك على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت