فهرس الكتاب

الصفحة 2400 من 5377

وَلَوِ اسْتَلْحَقَ اثْنَانِ بَالِغًا .. ثَبَتَ لِمَنْ صَدَّقَهُ. وَحُكْمُ الصَّغِيرِ يَاتِي فِي اللَّقِيطِ إِنْ شَاءَ اللهُ. وَلَوْ قَالَ لِوَلَدِ أَمَتِهِ: هَذا وَلَدِي .. ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَلاَ يَثْبُتُ الاِسْتِيلاَدُ فِي الأَظْهَرِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: وَلَدِي وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِي،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ولو استلحق اثنان بالغًا .. ثبت لمن صدقه) ؛ لاجتماع الشروط فيه دون غيره، وسواء صارت الأم فراشًا لهما أم لا، وإن لم يصدق واحدًا عرض على القائف.

قال: (وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء الله) ومن جملة صوره أنهما إذا أقاما بينتين .. سقطتا.

فرع:

الذمي إذا نفى ولده ثم أسلم لا يحكم بإسلام المنفي؛ لأنا حكمنا بأن لا نسب بينهما فلا يتبعه في الإسلام، فلو مات المولود وصرفنا ميراثه إلى قرابته الكفار ثم استلحقه النافي .. يحكم بالنسب، وتبين أنه صار مسلمًا بإسلامه تبعًا، ويسترد ميراثه من ورثته الكفار ويصرف إليه.

قال: (ولو قال لولد أمته: هذا ولدي .. ثبت نسبه) أي: عند اجتماع شروطه.

قال: (ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر) ؛ لاحتمال أنه ملكها بعد أن أولدها بنكاح أو شبهة، وهذا هو الموافق للقياس وللقواعد، ولهذا عبر عنه في (المحرر) بـ (الأقيس) وفي (الشرح الصغير) بـ (الأقوى) وفي (الروضة) و (أصلها) بـ (الأقرب إلى القياس) ، وصحح مقابله أو حامد وجماعة وهو المنصوص.

قال الرافعي: ولقوة الخلاف أعرض الأكثرون عن الترجيح.

قال: (وكذا لو قال: ولدي ولدته في ملكي) ؛ لاحتمال أنه أحبلها قبل الملك بنكاح، ثم ملكها فولدت في ملكه فيجري القولان.

والأظهر: أنه لا يثبت الاستيلاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت