فهرس الكتاب

الصفحة 2305 من 5377

وَلاَ فِي شَهَادَةٍ، وَإِيلاَءٍ، ولِعَانٍ، وَسَائِرِ الأَيْمَانِ، وَلاَ فِي ظِهَارٍ فِي الأَصَحِّ، وَيَصِحُّ فِي طَرَفَيْ بَيْعٍ، وَهِبَةٍ، وَسَلَمٍ، وَرَهْنٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلاَقٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ولا في شهادة، وإيلاء، ولعان، وسائر الأيمان) ؛ إلحاقًا لها بالعبادات؛ لما فيها من تعظيم الرب سبحانه وتعالى.

ومراده بـ (سائر الأيمان) باقيها؛ لأن الإيلاء واللعان من الأيمان.

وتعليق الطلاق والعتق: قالوا: لا يجوز التوكيل فيه؛ لأنه يمين يقصد به حث أو منع.

قال الشيخ: وهذا التعليل يقتضي جواز التوكيل في التعليق الذي ليس كذلك كقوله: إن طلعت الشمس أو جاء الحاج ونحوه، قال: وهذا يعني أن يكون هو الصحيح، وهو وجه حكاه المتولي في (كتاب الطلاق) .

قال الرافعي: والتدبير وتعليق الطلاق والعتق في معنى الأيمان.

قال: (ولا في ظهار في الأصح) ؛ لأنه منكر من القول وزور، وفي الوكالة إعانة عليه.

والثاني: يجوز تغليبًا لشائبة الطلاق، قال المتولي: وهو ظاهر المذهب، والأول مذهب المزني.

وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن المغلب في الظهار اليمين أو الطلاق، فإن صححناه .. فالأصح أنه يقول: موكلي يقول: أنت عليه كظهر أمه.

قال: (ويصح في طرفي بيع، وهبة، وسلم، ورهن، ونكاح) أما النكاح .. فبالنص، والباقي مقيس عليه.

قال: (وطلاق) ؛ لأنه إذا جاز في العقد .. ففي قطعة أولى، هذا في الطلاق المنجز أما المعلق .. ففيه الأوجه الثلاثة المتقدمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت