فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 5377

فَحَيْثُ أَقُولُ: فِي اَلأَظْهَرِ أَوِ الْمَشْهُورِ .. فَمِنَ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الأَقْوَالِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلاَفُ .. قُلْتُ: الأَظْهَرُ، وَإِلاَّ .. فَالْمَشْهُورُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فأما (الأقوال) : فللشافعي رحمه الله.

و (الأوجه) : لأصحابه يخرجونها على أصوله المنصوصة.

و (الطرق) جمع طريقة، وهي: مذهب الرجل، تقول: ما زال فلان على طريقة واحدة، أي: على حالة واحدة.

والمراد بها هنا: اختلافهم في حكاية المذهب، وقد تسمى الطرق وجوهًا.

و (النص) : الرفع، يقال: نصصت الحديث إلى فلان، أي: رفعته إليه.

و (الخلاف) : ضد الموافقة، روى الأصوليون والفقهاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اختلاف أمتي رحمة) ، ولا يعرف من خرجه بعد البحث الشديد، وإنما نقله ابن الأثير في مقدمة (جامعه) من قول مالك.

وفي (المدخل) للبيهقي عن القاسم بن محمد أنه قال: اختلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة.

واختلفوا في معناه على قولين:

أحدهما: أنه الاختلاف في الأحكام.

والثاني: في الحرف والصنائع، قاله الحليمي.

و (مراتب الخلاف) : منازله في القوة والضعف، كما بينه المصنف.

قال: (فحيث أقول: في الأظهر أو المشهور .. فمن القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف .. قلت: الأظهر، وإلا .. فالمشهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت