فهرس الكتاب

الصفحة 1945 من 5377

وَإِنْ كَذَّبَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا .. لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ، وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الأَصَحِّ. وَإِنْ بَيَّنَ .. فَلَهُ الْتَّحْلِيفُ، وَالأَصَحُّ: سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقيل: تثبت مع ربحها وللمشتري الخيار.

قال: (وإن كذبه ولم يبين لغلطه وجهًا محتملًا .. لم يقبل قوله) ؛ لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي.

وقال أحمد: يقبل قوله مع يمينه؛ لأنه لما دخل معه في المرابحة جعل أمينًا.

وقوله: (محتمَلًا) هو بفتح الميم.

قال: (ولا بينته) ؛ لأنه مكذب لها بإقراره السابق.

قال: (وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح) أي: لا يعرف كونه مئة وعشرة؛ لأنه ربما يقر عند عرض اليمين عليه.

والثاني: لا، كما لا تسمع بينته، فإن قلنا: له تحليفه فنكل .. فالأصح: أنها ترد على المدعي فيحلف على القطع، بخلاف المشتري إذا حلفناه .. فهو على نفي العلم، فإذا حلف المدعي اليمين المردودة .. فللمشتري الخيار.

قال: (وإن بين) أي: لغلطه وجهًا محتملًا (.. فله التحليف) ؛ لأن العذر يقوي ظن صدقه، كما إذا قال: ما راجعت جريدتي.

قال: (والأصح: سماع بينته) ؛ قياسًا على التحليف، والجامع بينهما العذر.

والثاني: لا تسمع لتكذيبه لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت