فهرس الكتاب

الصفحة 1911 من 5377

عَلَى الْفَوْرِ، وَقِيلَ: يَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَإِنْ رَدَّ بَعْدَ تَلَفِ اللَّبَنِ .. رَدَّ مَعَهَا صَاعَ تَمْرٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (على الفور) كالرد بالعيب، فلو ترك الحلب ناسيًا أو لشغل أو تحفلت بنفسها .. ففي ثبوت الخيار وجهان في (الشرح) و (الروضة) : المذكور منهما في (الحاوي الصغير) : أنه لا يثبت.

قال: (وقيل: يمتد ثلاثة أيام) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وهو بالخيار ثلاثة أيام) رواه مسلم، وهذا الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه صريحًا، وقال به أكثر الأصحاب، واختاره الشيخ، وهو الحق.

وقال الشيخ تقي الدين القشيري: إنه الصواب.

ثم هل ابتداؤها من العقد أو التفرق؟ فيه الوجهان في خيار الشرط.

ومقتضى هذا: أنها من العقد على الأصح.

وقال ابن المنذر: ابتداؤها من الحلب.

ثم في علة هذا الخيار وجهان:

أحدهما: تدليس البائع.

والثاني: ضرر المشتري لإخلاف ما ظنه.

ويظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسها.

وشملت عبارة المصنف: ما إذا اشترى مصراة ثم در اللبن على ما أشعرت التصرية به عليه واستمر، وفي الرد بذلك وجهان: أصحهما: نعم، وجزم به البغوي، وهما مأخوذان من القولين في الأمة إذا عتقت تحت عبد ولم تعلم حتى عتق، وشبيهان بالوجهين فيما إذا اشترى معيبًا ولم يعلم بالعيب حتى زال.

قال: (فإن رد بعد تلف اللبن .. رد معها صاع تمر) ؛ للحديث، لكن يستثنى من هذا: ما إذا تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره، أو على رد اللبن المحلوب عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت