الأَفْضَلُ: دُخُولُهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ، وَاَنْ يَغْتَسِلَ دَاخِلُهَا مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ بِذِي طَوَىّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد .. إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة) .
ولم يرد في سكني مكة شيء من ذلك، بل كرها جماعة من العلماء.
وثبت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:) من مات بالمدينة .. كنت له شفيعًا يوم القيامة).
وفي (الترمذي) [3917] عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: (من استطاع أن يموت بالمدينة .. فليمت بها؛ فإني أشفع لمن يموت بها) .
وفي (الصحيحين) [خ1889 - م1376] عن عائشة رضي الله عنها: (اللهم؛ حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة) .
وجعل ابن حزم التفضيل الحاصل لمكة ثابتًا لجميع الحرم ولعرفة وإن كانت من الحل.
والصحيح: تحريمها من يوم خلق الله السماوات والأرض.
وقيل: من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
قال: (الأفضل: دخولها قبل الوقوف) ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكثرة ما يحصل له من السنن الكثيرة التي ستذكر، وترك حجيج العراق لذلك جهل وبدعة.
قال: (وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى]؛ لما تقدم من قول ابن عمر رضي الله عنهما:(إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله) وسواء في ذلك الداخل بحج أو عمرة ..