وَإذَا لَم يَقَع المُعَجَّلُ زَكَاةً .. استَرَدَّ إن كَانَ شَرطَ الاستِردَادَ إن عَرَضَ مَانِعٌ. وَالأصَحُّ: أَنَّهُ إِذَا قَالَ: هذِهِ زَكَّاتِي المُعَجَّلَةُ فَقَط .. استَرَدَّ, وَأنَّهُ إن لَم يَتَعَرَّض لِلتَعجِيلِ ولَم يَعلُمُهُ القَابِض ُ .. لَم يَستَرِدَّ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم قال: والثانية أولى بالاسترجاع, وكلام الفارقي يشعر بأن الأولى هي التي تسترجع.
ولو كانت الثانية واجبة .. فلأولى هي المسترجعة وعكسه بالعكس.
قال: (وإذا لم يقع المعجل زكاة .. استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع) ؛ لأنه مال دفعه إلى مستحق قبضه في المستقبل, فإذا عرض مانع .. استرد كما لو دفع الأجرة معجلًا ثم انهدمت الدار قبل انقضاء المدة.
قال: (والأصح: أنه إذا قال: هذه زكات المعجلة فقط .. استرد) ؛ لأنه عين الجهة فإذا بطلت .. رجع كما فلنا في تعجيل الأجرو.
والثاني: لا يسترد؛ لأن العادة الجارية بأن المدفوع إلى فقير لا يسترد.
والوجهان جاريان فيما لم يصرح بالتعجيل ولكن علم به القابض.
هذا في العلم المقارن للقبض, فإن وجد بعده .. قال الشيخ: لم أر فيه تصريحًا, قال: والأقرب الأول.
هذا إذا علم مع بفاء المقبوض, فإن كان بعد تلفه أو إتلافه .. فلا.
وأشار المصنف بقوله: (هذه زكاتي) إلى أن محل الوجهين: إذا دفعها المالك, فإن دفعها الإمام .. لم يحتج إلى اشتراط الاسترداد؛ فكأنه ملكه بالجهة المعينة إن وجد شرطها, وإلا .. فهو صدقة تطوع.
قال: (وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض .. لم يسترد) ؛ لتفريطه بترك الإعلام عند الأخذ.
والثاني: يسترد؛ لأنه لم يقع الموقع.
والثالث -وهو المنصوص, وصححه في (الكفاية) , واقتضى كلام الرافعي أن الأكثرين عليه-: إن كان المعطي الإمام .. رجع, وإن كان المالك .. فلا؛ لأن