فهرس الكتاب

الصفحة 1372 من 5377

وَإذَا لَم يَقَع المُعَجَّلُ زَكَاةً .. استَرَدَّ إن كَانَ شَرطَ الاستِردَادَ إن عَرَضَ مَانِعٌ. وَالأصَحُّ: أَنَّهُ إِذَا قَالَ: هذِهِ زَكَّاتِي المُعَجَّلَةُ فَقَط .. استَرَدَّ, وَأنَّهُ إن لَم يَتَعَرَّض لِلتَعجِيلِ ولَم يَعلُمُهُ القَابِض ُ .. لَم يَستَرِدَّ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثم قال: والثانية أولى بالاسترجاع, وكلام الفارقي يشعر بأن الأولى هي التي تسترجع.

ولو كانت الثانية واجبة .. فلأولى هي المسترجعة وعكسه بالعكس.

قال: (وإذا لم يقع المعجل زكاة .. استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع) ؛ لأنه مال دفعه إلى مستحق قبضه في المستقبل, فإذا عرض مانع .. استرد كما لو دفع الأجرة معجلًا ثم انهدمت الدار قبل انقضاء المدة.

قال: (والأصح: أنه إذا قال: هذه زكات المعجلة فقط .. استرد) ؛ لأنه عين الجهة فإذا بطلت .. رجع كما فلنا في تعجيل الأجرو.

والثاني: لا يسترد؛ لأن العادة الجارية بأن المدفوع إلى فقير لا يسترد.

والوجهان جاريان فيما لم يصرح بالتعجيل ولكن علم به القابض.

هذا في العلم المقارن للقبض, فإن وجد بعده .. قال الشيخ: لم أر فيه تصريحًا, قال: والأقرب الأول.

هذا إذا علم مع بفاء المقبوض, فإن كان بعد تلفه أو إتلافه .. فلا.

وأشار المصنف بقوله: (هذه زكاتي) إلى أن محل الوجهين: إذا دفعها المالك, فإن دفعها الإمام .. لم يحتج إلى اشتراط الاسترداد؛ فكأنه ملكه بالجهة المعينة إن وجد شرطها, وإلا .. فهو صدقة تطوع.

قال: (وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض .. لم يسترد) ؛ لتفريطه بترك الإعلام عند الأخذ.

والثاني: يسترد؛ لأنه لم يقع الموقع.

والثالث -وهو المنصوص, وصححه في (الكفاية) , واقتضى كلام الرافعي أن الأكثرين عليه-: إن كان المعطي الإمام .. رجع, وإن كان المالك .. فلا؛ لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت