فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 5377

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تتمة:

شهد شاهدان قبل الغروب ولكن عدلا بعده .. فالعبرة بوقت التعديل في الأظهر؛ لأنه وقت جواز الحكم.

وعلى هذا: فيصلون من الغد أداء كما تقدم.

والثاني: أن الاعتبار بوقت الشهادة؛ لأن التعديل مستند إليها.

خاتمة

يستحب إحياء ليلتي العيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحيا ليلتي العيد .. أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب) رواه الدارقطني في (علله) قال: والمحفوظ وقفه على مكحول، ورواه ابن ماجه] 1782 [عن أبي أمامة مرفوعا بعنعنة بقية. واختلفوا في معناه.

فقيل: لا يشغف بحب الدنيا؛ لأنه موت قال عليه الصلاة والسلام: (لا تدخلوا على هؤلاء الموتى، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الأغنياء) .

وقيل: يأمن من سوء الخاتمة، قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه أي: كافرا فهديناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت