مَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ ... أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فَيُصَلِّي بَعْدَ سَلَامِ الإِمَامِ رَكْعَةً، وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُ .. فَاتَتْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والاعتماد على ما رواه مسلم] 602 [عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة) ، ولا يخالف هذا ما رواه البخاري] 482[وغيره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعد ما سلم من الصلاة عن ركعتين في قصة ذي اليدين) ، و (شبك في غيره) ؛ لأن الكراهة إنما هي في حق المصلي وقاصد الصلاة، وهذا كان منه صلى الله عليه وسلم بعدها.
قال:(فصل:
من أدرك ركوع الثانية .. أدرك الجمعة، فيصلي بعد سلام الإمام ركعة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها) متفق عليه] خ 580 - م 607[.
وفي (المستدرك) ]1/ 291 [: (من أدرك من الجمعة ركعة .. فليصل إليها أخرى) .
هذا إذا أكملها الإمام، أما لو خرج منها قبل السلام .. فلا، ويرشد إليه قوله: (فيصلي بعد سلام الإمام ركعة) والمراد: الركوع المحسوب للإمام.
وعبارته توهم: أن الركوع المحسوب للإمام وحده كاف، فيجوز لمن أدركه إخراج نفسه وإتمامها منفردا وليس كذلك، وعبارة (المحرر) : من أدرك مع الإمام ركعة وهي أصوب.
ويجهر المسبوق في هذه الركعة بالقراءة، ذكره في (الشامل) في (صلاة الخوف) ناقلا له عن النص وهو القياس.
قال: (وإن أدركه بعده .. فاتته) ؛ لمفهوم الحديث المذكور.