فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 5377

وَطِيبٌ. وَإِزَالَةُ الْظُّفْرِ] والْرِّيحِ[

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي (الإحياء) : يكره له لبس السواد، وفي (باب الأمر بالمعروف) : لا يكره ولا يستحب.

وقال في (الأحكام السلطانية) : ينبغي له لبس السواد، والظاهر: أنه أراد في زمنه وهي الدولة العباسية؛ فإنه كان شعارهم.

قال المصنف: والصحيح أنه لا يلبسه إلا أن يظن ترتب مفسده على تركه.

وقال الشيخ عز الدين: المواظبة على لبس السواد بدعة، فإن منع أن يخطب إلا به .. فليفعل.

قال: (وطيب) ؛ لما تقدم، وروى مسلم] 846/ 7 [عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غسل الجمعة على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه) ، وفي رواية] 846[: (ولو من طيب المرأة) .

ويستوي في استحباب الطيب كل من أراد حضور الجمعة من الرجال والصبيان والعبيد إلا النساء، فيكره لمن أرادت منهن الحضور الطيب والزينة وفاخر الثياب، ويستحب لها قطع الرائحة الكريهة.

قال: (وإزالة الظفر]والريح [) وكذا الشعر إن طال؛ لما روى البزار] كشف 1/ 299 [: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة) .

يقال: قلمت ظفري، وقلمت أظفاري شدد للكثرة، و (القلامة) : ما سقط منه.

فروع:

يستحب حلق العانة. قال المصنف: والمستحب للمرأة النتف، ويجب عليها إذا أمرها به زوجها على الأصح، فإن تفاحش ... وجب قطعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت