فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 648

5 -أما شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: فقد جعل الاستحسان قسمين (1) :

الأول: الاستحسان بمجرد الرأي: وهذا يرده، ويعتبر القول به شرعًا في الدين بما لم يأذن به الله، ويعتبر كل استحسان خالف النص بالرأي استحسانًا باطلًا لا يجوز القول به ولا اعتباره.

الثاني: الاستحسان لدليل: وهو العدول عن القياس لما هو أقوى منه، وعنده أن هذا الاستحسان يعد حجة.

وخلاصة الأمر من الأقوال المتقدمة: أن جمهور الحنابلة يقولون بالاستحسان، وينصون على أنه مذهب أحمد، رحمه الله، وإن نقل عنهم رد الاستحسان فذلك راجع إلى القول بالاستحسان من غير دليل.

ـــــــــــــ

(1) مجموع الفتاوى 31: 339.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت