وقال في الإنصاف (1) : ظاهر في المنع، قاله في الرعايتين والحاوي، واختاره ابن حامد، والقاضي.
وقال ابن حامد (2) : كل ما نقل عنه جواب بهذا اللفظ"أخشى"فإنه في التحريم أصل، سواء كان مع جوابه استدلال، أو كان منه الجواب على الإطلاق.
وقال في:"أخاف": إذا ورد منه الجواب بهذه الصيغة، فإن ذلك علم لإيجاب الحكم ولإثباته، هذا مذهب شيخنا. قطع به عبدالعزيز وغيره.
(ب) وقيل: هما للوقف والشك؛ كقول أحمد في"علي الحرام": يعني به"الطلاق". أخشى أن يكون ثلاثًا (3) .
قال ابن حمدان (4) : وفيه بعد، لأن هذه الألفاظ تستعمل عرفًا غالبًا في الامتناع من فعل شيء خوف الضرر منه، وحيث امتنع من الفتوى إنما كان تخفيفًا على الناس.
ـــــــــــــ
(1) الإنصاف 12: 249.
(2) تهذيب الأجوبة 497 - 501.
(3) صفة الفتوى 92.
(4) صفة الفتوى 92.