فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 648

بيان مصطلحات الإمام أحمد في ألفاظه

تمهيد:

إن ألفاظ الإمام أحمد، رحمه الله تعالى، على أربعة أقسام (1) .

القسم الأول:

1 -صريح لا يحتمل التأويل، ولا معارض له، فهو مذهبه، فإن رجع عنه صريحًا كقوله: كنت أقول: الأقراء: الأطهار، وإن المتيمم لا يخرج إذا رأى الماء في الصلاة، وإن زوجة المفقود تتربص أربع سنين، أو نحو ذلك، أو قاله عنه قديمًا أصحابه الذين يخبرون أقواله وأحواله فلا، وقيل بلى، ويستمر عليه المقلد حيث كان الإمام قاله بدليل، لاسيما إن قلنا: لا يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد وبتجدد الحادثة له.

2 -ولا أن يعلم من قلده بتغير اجتهاده، ولا رجوع المقلد إلى اجتهاده، ولا رجوع المقلد إلى اجتهاده الثاني قبل علمه بالأول، ولا تجديد السؤال عن تجدد حادثة له ثانيًا.

القسم الثاني: ظاهر يجوز تأويله بدليل أقوى منه، فإذا لم يعارضه أقوى منه، ولم يكن له مانع شرعي أو لغوي أو عرفي، فهو مذهبه.

القسم الثالث: المجمل المحتاج إلى بيان.

القسم الرابع: ما دل سياق كلامه عليه، وقوله، وإيماؤه، وتنبيهه.

ألفاظ الإمام وفهم الأصحاب للمراد منها:

تتبع الأصحاب ألفاظ الإمام وعباراته، وحملوها على الأقسام التالية:

(1) ما دل من ألفاظه على التحريم والكرهية:

(أ) ألفاظ التحريم: فإن قال: هذا لا ينبغي أو لا يصلح (2) .

ـــــــــــــ

(1) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان 85.

(2) صفة الفتوى 90 والمسودة 529.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت