فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 115

تُمْسِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ،أَوِ احْفَظْهُ قَالَ:فَرَجَعَ وَقَدْ فَارَقَهَا." [1] "

وعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ،قَالَ:جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللهِ،شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ،وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ،وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي،وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ.فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا،كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،هَكَذَا،وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ،مَا لَمْ يُعَقَّ وَالِدَيْهِ. [2]

ــــــــــــــ

الأساس الثاني - تقديم بر الوالدين على الفروض الكفائية:

إن بر الوالدين فرض على كل فرد مسلم،فرضه الله تعالى على عباده، فلا يوازي هذا الفرض إلا فرض مثله،وبقوته،أي:إن الفروض العينية على كل فرد، توازي فرض بر الوالدين،مثل صلاة الفرض،وصيام الفرض، والزكاة، وما علم من الدين بالضرورة،والجهاد في سبيل الله في حالة فرضه العيني ( وهو النفير العام ) ،ففي مثل هذه الحالات يحاول الابن قدر الإمكان التوفيق بينهما،فإذا عجز عن ذلك - مع بذل قصارى جهده- يقدم فرض الله العيني على فرضية بر الوالدين،ولهذا قال الإمام الغزالي رحمه الله،بعد أن ساق أحاديث بر الوالدين:"أكثرُ العلماء على أن طاعة الأبوين واجبةٌ في الشبهات" [3]

وسَبَقَ حَدِيثُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِيمَنْ أَرَادَ الْبَيْعَةَ وَأَحَدُ وَالِدَيْهِ حَيٌّ،وَفِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى تَقْدِيمِ صُحْبَتِهِمَا عَلَى صُحْبَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .وَتَقْدِيمِ خِدْمَتِهِمَا - الَّتِي هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وُجُوبًا عَيْنِيًّا - عَلَى فُرُوضِ الْكِفَايَةِ؛وَذَلِكَ لأَِنَّ طَاعَتَهُمَا وَبِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ،وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ،وَفَرْضُ الْعَيْنِ أَقْوَى [4] .

(1) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 888) (27511) 28061- صحيح

(2) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 885) (24009/81) 24299- حسن

(3) - الإحياء (2/218)

(4) - الفروق للقرافي 1 / 144ـ 145 ، 150 ، والزواجر 2 / 67 ، 73 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت