وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ:"زَوْجُهَا"قُلْتُ:فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ:"أُمُّهُ" [1]
وَسَأَل رَجُلٌ الإِْمَامَ أَحْمَدَ فَقَال:إِنَّ أَبِي يَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي.قَال:لاَ تُطَلِّقْهَا.قَال:أَلَيْسَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ؟ قَال:حَتَّى يَكُونَ أَبُوكَ مِثْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.يَعْنِي لاَ تُطَلِّقْهَا بِأَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ مِثْل عُمَرَ فِي تَحَرِّيهِ الْحَقَّ وَالْعَدْل،وَعَدَمِ اتِّبَاعِ هَوَاهُ فِي مِثْل هَذَا الأَْمْرِ .
وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَجِبُ؛لأَِمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لاِبْنِ عُمَرَ.وَقَال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَةَ فِيمَنْ تَأْمُرُهُ أُمُّهُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ.قَال:لاَ يَحِل لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا.بَل عَلَيْهِ أَنْ يَبَرَّهَا.وَلَيْسَ تَطْلِيقُ امْرَأَتِهِ مِنْ بِرِّهَا . [2]
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:""لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ""، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا . [3]
وإِنَّما استَثنَى أَبُو هُرَيرَة هَذِهِ الأَشياء لأَنَّ الجِهاد والحَجّ يُشتَرَطُ فِيهِما إِذنُ السَّيِّدِ،وكَذَلِكَ بِرّ الأُمّ فَقَد يَحتاجُ فِيهِ إِلَى إِذن السَّيِّد فِي بَعض وُجُوهه،بِخِلافِ بَقِيَّة العِبادات البَدَنِيَّة.
(1) - عشرة النساء للإمام للنسائي - الطبعة الثالثة - (1 / 170) 251- 7906- وأخرجه الحاكم برقم (7244) وقال الحافظ فى"الفتح"10 / 402: صححه الحاكم واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - ( 3205) وقال: هذا إسناد حسن.
وقد نص الحافظ في التقريب على أن أبي عتبة مجهول ، وذكر تصحيح الحاكم في الفتح والظاهر أنه كما قال البوصيري
(2) - الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي 1 / 503 ، والزواجر 2 / 72 .
(3) - صحيح البخارى- المكنز - (2548) وصحيح مسلم- المكنز - (4410)