فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 4240

أحدهما: أنه لا يجوز له التأخير عن أول الليل إلى قرب طلوع الفجر، فإن فعل: فإنه يبتدئ، وهو قول سحنون، وهو ظاهر"المدونة" [1] .

والثاني: أن ذلك على معنى الاستحباب، فإن أخره إلى قرب طلوع الفجر: فإنه يجزئه وهو الذي نقله ابن الجلاب، وبه قال القاضي أبو محمَّد عبد الدهاب.

وإن نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة على مذهب"المدونة" [2] .

وفي المسألة قول ثان: أنه لا شيء عليه، وهو قول سحنون.

وسبب الخلاف: الليل هل هو مقصود في الاعتكاف بعينه، أو مراد لغيره؟

فإن قلنا: إنه مقصود لعينه: فيجب عليه الدخول عند الغروب.

وإن قلنا: إنه مراد لغيره؛ وهو تبييت الصوم للنهار، قال: يجزئه التأخير [والحمد لله وحده] [3] .

(1) انظر: المدونة (1/ 234) .

(2) انظر: المدونة (1/ 234) .

(3) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت