فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 4240

أول أيام المنذور أو كان بعد الشروع فيه أو قبله لا وجه له في النظر والقول بالتفرقة بين المرض والحيض] [1] وجهه: ما قدمناه من أن المرض جاءه بغير اختيار ولا عِلْمَ له به، هل يحل به أم لا؟

والحيض عادة معتادة غالبًا، فكأنها دخلت على [القضاء] [2] .

وقال أبو تمام المالكي البغدادي: معنى قوله في"المدونة":"تقضي الحائض": يعني: ما بقى عليها من الشهر بعد طهرها, لا أنها تقضي أيام حيضتها؛ لأن المرأة لا تحيض الشهر كله [وقد يمرض المريض الشهر كله] [3] .

وهذا عندي فرق بين المسألتين في الكتاب، وقوله: تقضي [يعني] [4] ما بقى في الشهر كما ذكرنا؛ لأن القضاء يعبر به عن الأداء؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [5] , {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} [6] .

فعلى هذا التأويل ترجع المسألة إلى ثلاثة أقوال.

واختلف أيضًا إذا أكل فيه ناسيًا، هل يجب عليه القضاء أم لا؟

قولان:

أحدهما: أنه يجب عليه القضاء بشرط الاتصال، وهو قول ابن القاسم في"المدونة".

(1) سقط من أ.

(2) في ب: الفطر.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سورة الجمعة الآية (10) .

(6) سورة البقرة الآية (200) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت