أقوال [1] :
أحدها: أنه ينزع ما كان من آلات الحرب، ويترك عليه ما سوى ذلك من الفرو والخفين والمِنْطَقَة [2] والقلنسوة؛ إلا أن يكون للمنطقة خَطْب [3] .
وهذا هو المشهور، وهو مذهب"المدونة".
والثاني: أنه لا ينزع عنه إلا الدِّرع، والذي يلبسه [للمناشبة] [4] ، وهو قول مالك في"مختصر ما ليس في المختصر".
والثالث: أنه ينزع عنه الخفان والقلنسوة، وهو قول أشهب.
وسبب الخلاف: اختلافهم في المفهوم من قوله عليه السلام:"زملوهم بثيابهم"، هل يفهم منه [أن] [5] ما عدا الثياب [في الذي] [6] ينزع عنه؛ لأن ذلك من باب إضاعة المال، وإنما خرج مخرج الغالب، والحمد لله وحده.
(1) انظر: المدونة (1/ 183) .
(2) وهي ما يُشَد به الوسط.
(3) انظر: النوادر (1/ 618) .
(4) في أ: للنشاب.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من ب.