فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 4240

أقوال [1] :

أحدها: أنه ينزع ما كان من آلات الحرب، ويترك عليه ما سوى ذلك من الفرو والخفين والمِنْطَقَة [2] والقلنسوة؛ إلا أن يكون للمنطقة خَطْب [3] .

وهذا هو المشهور، وهو مذهب"المدونة".

والثاني: أنه لا ينزع عنه إلا الدِّرع، والذي يلبسه [للمناشبة] [4] ، وهو قول مالك في"مختصر ما ليس في المختصر".

والثالث: أنه ينزع عنه الخفان والقلنسوة، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في المفهوم من قوله عليه السلام:"زملوهم بثيابهم"، هل يفهم منه [أن] [5] ما عدا الثياب [في الذي] [6] ينزع عنه؛ لأن ذلك من باب إضاعة المال، وإنما خرج مخرج الغالب، والحمد لله وحده.

(1) انظر: المدونة (1/ 183) .

(2) وهي ما يُشَد به الوسط.

(3) انظر: النوادر (1/ 618) .

(4) في أ: للنشاب.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت