فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 4240

والثاني: أن ينتقل من القصر إلى الإتمام مع استدامة السفر، أو بالعكس.

[فأما] [1] الوجه الأول؛ وهو انتقال نيته عن السفر إلى الإقامة بموضع من المواضع، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك بعد الحلول بذلك الموضع.

والثاني: أن يكون ذلك قبل حلوله ووصوله.

فإن كان ذلك بعد الوصول: فلا يخلو من أن يستديم تلك النية، أو ينتزع عنها.

فإن استدامها: فلا خلاف في المذهب أنه يتم الصلاة إذا نوى إقامة أربعة أيام فصاعدًا -كما قدمناه- وإنما الخلاف [ق/ 34 جـ] عندنا إذا دخل في بعض النهار هل يعتد به، أو يبتدئ أربعة أيام سواه؟

على قولين:

أحدهما: أنه يبنى عليه.

والثاني: أنه يبتدئ.

والقولان قائمان من"المدونة"، وهذا يجري في مسائل كثيرة كالعدة، والكراء في الرياع، وغير ذلك من المسائل[وكذلك اختلف المذهب أيضًا إذا سافر بعد تلك الإقامة هل يتبع سفره، ويلغى الإقامة، وفائدة ذلك: إذا كان في غاية سفره ما لا تقصر فيه الصلاة.

وسبب الخلاف: هل السفر بعزيمة ثانية أو يبنى على عزيمته الأولى]فإن [عدل] [2] عن تلك النية، وعاد إلى ما كان عليه من استدامة السفر،

(1) في ب: فالجواب عن.

(2) في أ: نزع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت