وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" [1] .
فكل من أطلق عليه اسم مسافر جاز له الفطر، والقصر، وربما أيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] [2] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر الصلاة في [نحو] [3] سبعة عشر ميلًا [4] .
ومذهب الثلاثة أيام [أيضًا] [5] مروي عن ابن مسعود وعثمان وغيرهما رضي الله [عنهم] [6] .
فأما مالك [رحمه الله] [7] فقد اختلف قوله في التحديد اختلافًا أوجب اضطراب مذاهب المتأخرين في التأويل.
وأما اختلاف قوله رضي الله عنه [فتحصره] [8] أربعة أقوال:
أحدها: أنه تقصر الصلاة في يوم وليلة، وهو نصه في المدونة [في] [9] الرواية المشهورة.
والثاني: أنه تقصر [الصلاة] [10] في اليوم التام.
(1) أخرجه أبو داود (2408) ، والترمذي (715) ، والنسائي (2274) ، وابن ماجة (1667) ، وأحمد (18568) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
(2) سقط من ب.
(3) سقط من ب.
(4) أخرجه مسلم (692) ، والنسائي (1437) ، وأحمد (207) .
(5) زيادة من ب.
(6) في ب: عنهما.
(7) سقط من ب.
(8) في ب: فيحصره.
(9) في ب: وهو.
(10) سقط من أ.