وهو قول مالك في"كتاب القطع"في السرقة، [في] [1] كتاب الرجم والقذف.
قال ابن القاسم: وقد أصغى مالك إلى الاحتلام حين [كلمته في[2] ] [3] الإنبات.
والثاني: أنه يكون علامة للبلوغ.
وهو ظاهر قول ابن القاسم في الكتب المذكورة، وهو ظاهر قوله في"كتاب الجهاد"من"المدونة"أيضًا.
والثالث: التفصيل بين ما كان لله تعالى، ولا خصم له فيه: فالمراعى فيه الاحتلام دون الإنبات.
وما له فيه خصم ومطالب: فيراعى فيه الإنبات؛ [لأنه] [4] [يتهم] [5] في نفي البلوغ أن يكون ملاذا لحق الغير.
وهذا قول يحيى بن عمر في"النوادر"وهو ظاهر قول مالك في"كتاب القذف والرجم"على تأويل بعض المتأخرين [من أصحاب مالك] [6] .
وسبب الخلاف: معارضة الأثر لظاهر كتاب الله تعالى؛ قال الله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُغ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [7] ، فظاهر كتاب الله
(1) سقط من أ.
(2) بياض بالأصل.
(3) بياض في أ.
(4) في ب: لأنهم.
(5) في ب: يتهمون.
(6) سقط من أ.
(7) سورة النور الآية (59) .