فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 4240

والثاني: أن الوقت [فيه] [1] بغروب الشمس [في الظهر والعصر] [2] والليل كله إلى طلوع الفجر في المغرب والعشاء.

وهو قول ابن المواز في الغروب [ق/ 17 ب] .

والفرق بين الليل [والنهار] [3] أن الإعادة في الوقت استحبابًا، فأشبهت التنفل، فكما لا يجوز التنفل إذا اصفرت الشمس، فكذلك لا يعيد به ما وجب فيه إعادته.

ولما جاز التنفل في الليل كله: جازت الإعادة [فيه] [4] والله أعلم.

و [أما] [5] الجواب عن الوجه الثالث: إذا لم يجد إلا ثوب حرير، هل يصلي به أم لا؟.

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يصلي [فيه] [6] ولا يصلي عريانًا.

وهو قول ابن القاسم في"المدونة" [7] ؛ لأنه قال: يصلي بالحرير [أحب إليَّ] [8] مع وجود الثوب النجس.

والثانى: أنه يصلي عريانًا ولا يصلي به.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: به.

(7) المدونة (1/ 34) .

(8) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت