والثاني: أن الوقت [فيه] [1] بغروب الشمس [في الظهر والعصر] [2] والليل كله إلى طلوع الفجر في المغرب والعشاء.
وهو قول ابن المواز في الغروب [ق/ 17 ب] .
والفرق بين الليل [والنهار] [3] أن الإعادة في الوقت استحبابًا، فأشبهت التنفل، فكما لا يجوز التنفل إذا اصفرت الشمس، فكذلك لا يعيد به ما وجب فيه إعادته.
ولما جاز التنفل في الليل كله: جازت الإعادة [فيه] [4] والله أعلم.
و [أما] [5] الجواب عن الوجه الثالث: إذا لم يجد إلا ثوب حرير، هل يصلي به أم لا؟.
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يصلي [فيه] [6] ولا يصلي عريانًا.
وهو قول ابن القاسم في"المدونة" [7] ؛ لأنه قال: يصلي بالحرير [أحب إليَّ] [8] مع وجود الثوب النجس.
والثانى: أنه يصلي عريانًا ولا يصلي به.
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) في أ: به.
(7) المدونة (1/ 34) .
(8) سقط من أ.