فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 4240

زيارة تلك القبور.

وَمَنْ فَصّل فقد حَصّل.

وأما محجة الطريق [1] : فالنهي [فيها] [2] محمول على الكراهة أيضًا؛ لأن محجة الطريق وقارعته لا تخلو في غالب [الأحوال] [3] من أرواث الدواب وأبوالها، فيستحب له أن يتنحى عن ذلك قليلًا في حالة الاختيار.

وأما حالة الاضطرار: فالصلاة فيها جائزة.

وهو قوله في كتاب الصلاة الثاني في صلاة الجمعة [إذا ضاق المسجد بأهله فقال [لا بأس] [4] بالصلاة في الطريق الملاصقة بالمسجد، وإن كانت فيها أرواث الدواب، وأبوالها -يريد ما لم يكن للنجاسة عين قائمة] [5] .

وأما الحمام: [فإنه] [6] نهى عن الصلاة فيه [لنجاسته] [7] أيضًا، إلا أن يكون فيه موضع يوقن طهارته فيصلى فيه.

فهذا يصح إذا كان فيه موضع محجوز لا يدخله إلا طاهر، وإلا فالحمام [الأصل فيه] [8] النجاسة؛ لما عُلم بالعادة أن الناس لا يتحفظون فيه من البول ولا النجاسات.

(1) جادة الطريق: وسنَنَهُ. لسان العرب (2/ 228) .

(2) في ب: في ذلك.

(3) في أ: الحال.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من جـ.

(6) في أ: فإنما.

(7) سقط من ب.

(8) في ب: أصله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت