فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 4240

يُتخذ فيها إمامًا راتبًا.

ولا فرق عنده بين الجمعة وغيرها في الابتداء.

فإن تقدم وصلى بهم، فلا يؤمر بالإعادة في غير الجمعة، وأما الجمعة فيعيد هو ويعيدون.

والثاني: أنه يجوز أن يُتخذ إمامًا راتبًا في سائر الصلوات المفروضات، والسنن، ولا يجوز أن يكون إمامًا في الجمعة، وهو قول عبد الملك [1] .

والثالث: أن الإمامة جائزة في الجمعة، وسائر الصلوات، وهو قول أشهب [2] .

وسبب الخلاف: اختلاف الأصوليين في العبد، هل يدخل تحت خطاب الأحرار أم لا؟.

فمن [رأى] [3] أن العبد غير داخل تحت خطاب الأحرار إلا بدليل فقد أراح نفسه.

وذلك العبد [آدمي] [4] [صورةً] [5] وفرس معنىً لكونه مستغرق في خدمة سيده، [ومنهمكًا في شغل تولَّاه] [6] طول عمره؛ فكان شبيهًا بالحيوان [المسرحة في المراح] [7] .

(1) النوادر (1/ 287) .

(2) النوادر (1/ 286، 287) ، والمدونة (1/ 85) ، والبيان والتحصيل (1/ 483) .

(3) في ب: ذهب إلى.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: في الصورة.

(6) سقط من ب.

(7) في أ: المصرحة في الصراح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت