يُتخذ فيها إمامًا راتبًا.
ولا فرق عنده بين الجمعة وغيرها في الابتداء.
فإن تقدم وصلى بهم، فلا يؤمر بالإعادة في غير الجمعة، وأما الجمعة فيعيد هو ويعيدون.
والثاني: أنه يجوز أن يُتخذ إمامًا راتبًا في سائر الصلوات المفروضات، والسنن، ولا يجوز أن يكون إمامًا في الجمعة، وهو قول عبد الملك [1] .
والثالث: أن الإمامة جائزة في الجمعة، وسائر الصلوات، وهو قول أشهب [2] .
وسبب الخلاف: اختلاف الأصوليين في العبد، هل يدخل تحت خطاب الأحرار أم لا؟.
فمن [رأى] [3] أن العبد غير داخل تحت خطاب الأحرار إلا بدليل فقد أراح نفسه.
وذلك العبد [آدمي] [4] [صورةً] [5] وفرس معنىً لكونه مستغرق في خدمة سيده، [ومنهمكًا في شغل تولَّاه] [6] طول عمره؛ فكان شبيهًا بالحيوان [المسرحة في المراح] [7] .
(1) النوادر (1/ 287) .
(2) النوادر (1/ 286، 287) ، والمدونة (1/ 85) ، والبيان والتحصيل (1/ 483) .
(3) في ب: ذهب إلى.
(4) سقط من أ.
(5) في أ: في الصورة.
(6) سقط من ب.
(7) في أ: المصرحة في الصراح.