فهرس الكتاب

الصفحة 2479 من 4240

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنهما يردان إلى سلم، وهو قول ابن القاسم في"الموَّازية".

والثاني: أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وهو قول أشهب في الكتاب المذكور.

والخلاف في ذلك يختلف باختلاف أنواع رأس المال؛ فإن كان رأس المال عروضًا: فحوالة الأسواق وما فوقها فوت.

فإن كان مكيلًا أو موزونًا: فالغيبة عليه لكونه مرادًا لغرضه.

وإن كان عينًا: فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الغيبة عليه فوت؛ إذ لا يعرف بعينه كالمكيل.

والثاني: أنه لا تفيته الغيبة عليه لأنه مراد لغرضه.

وهذان القولان قائمان من"المدونة".

والثالث: أنه لا يفيته إلا طول الزمان حتى يحصل الانتفاع ويطول وما كان بالقرب: فإن التحالف والتفاسخ فيه.

وأما الوجه الثاني من الوجه الثاني: وهو اختلافهما في النوع؛ مثل أن يقول أحدهما:"السلم في شعير"، والآخر يقول:"بل في قمح": فلابد من التفاسخ بعد التحالف؛ لعدم تمييز المدعي من المدعى عليه، فكان آكد المدارك وأَسَدِّ المسالك: التحالف.

فإن حلف البائع ونكل المشتري فأراد أخذ ما قال البائع من غير تصديق له: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن ذلك لا يجوز حتى يرجع إلى تصديقه، وهو المشهور.

والثاني: أن ذلك جائز، ويأخذ ما يدعيه المشتري إذا كان ذلك عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت