فإن قضاه مثل العدد وأجود صفة: جاز في العين والطعام من بيع كان أو من قرض، وذلك من جنس القضاء فإن قضاه أكثر عددًا وأكثر صفة، أو أكثر عددًا ومثل الصفة: فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من"المدونة":
أحدها: الجواز إطلاقًا، وهو قول أشهب.
والثاني: المنع إطلاقًا لأنه في طعام البيع يبعه قبل قبضه، وفي القرض سلف بزيادة.
والثالث: التفصيل بين [قرب] [1] المجلس وبعده، وهو قول مالك في"الكتاب"بناءً منه على قوة التهمة وضعفها.
والرابع: التفصيل بين البيع والقرض؛ فيجوز في البيع، ولا يجوز في القرض؛ لأنه سلف بزيادة، وهو متأول على"المدونة".
وسبب الخلاف: مراعاة [قوة] [2] التهمة وضعفها.
واختلف في اقتضاء الدقيق من [القمح] [3] على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو قول مالك في"كتاب السلم الثالث".
والقول الثاني: المنع، وبه قال عبد الملك.
ووجه القول بالجواز: أن الطحين ليس بصنعة ولا زاد فيه أكثر من تفتيت أجزائه، [ونقص الريع يقابله] [4] أجرة الطحن.
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) في أ: الحنطة.
(4) في أ: وزيادة تقابله.