فهرس الكتاب

الصفحة 2400 من 4240

فإن قضاه مثل العدد وأجود صفة: جاز في العين والطعام من بيع كان أو من قرض، وذلك من جنس القضاء فإن قضاه أكثر عددًا وأكثر صفة، أو أكثر عددًا ومثل الصفة: فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من"المدونة":

أحدها: الجواز إطلاقًا، وهو قول أشهب.

والثاني: المنع إطلاقًا لأنه في طعام البيع يبعه قبل قبضه، وفي القرض سلف بزيادة.

والثالث: التفصيل بين [قرب] [1] المجلس وبعده، وهو قول مالك في"الكتاب"بناءً منه على قوة التهمة وضعفها.

والرابع: التفصيل بين البيع والقرض؛ فيجوز في البيع، ولا يجوز في القرض؛ لأنه سلف بزيادة، وهو متأول على"المدونة".

وسبب الخلاف: مراعاة [قوة] [2] التهمة وضعفها.

واختلف في اقتضاء الدقيق من [القمح] [3] على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو قول مالك في"كتاب السلم الثالث".

والقول الثاني: المنع، وبه قال عبد الملك.

ووجه القول بالجواز: أن الطحين ليس بصنعة ولا زاد فيه أكثر من تفتيت أجزائه، [ونقص الريع يقابله] [4] أجرة الطحن.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: الحنطة.

(4) في أ: وزيادة تقابله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت