فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 4240

والثاني: أنه يتمادى.

وعلى القول بأنه يقطع: هل بسلام أو بغير سلام؟ قولان:

أحدهما: أنه بسَلَام.

وفي"واضحة" [1] ابن حبيب: بغير سلام.

[فمن] [2] قال: [إن القَطع] [3] بسلام لاحتمال أن يكون كَبّر. [ومن] [4] قال: بغير سلام لاحتمال أن يكون لم يُكَبّر.

فهذا وجه قول [من قال] [5] أنه يتمادى ويُعِيد احتياطًا للعبادة، فإن أيقن أنه كبر فلا يخلو من [ثلاثة أوجه] [6] :

[أحدها: أن يكبر بعد تكبيرة الإِمام] [7] .

والثاني: أن يُحْرِم قَبْل إمامه.

والثالث: أن يُكَبّر مع الإِمام في زَمَان واحد.

فإن كَبّر بَعْد تكبيرة الإِمام: فلا خلاف في الجواز؛ لأنه فَعَل ما أُمِرَ به مِنْ مُتَابعة الإِمام والاقْتِدَاء به؛ لقوله عليه السلام:"إنما جعل الإِمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" [8] .

وأما إن كَبّر قَبل إمامه: فإنه يَقْطَع ويُكَبّر بعد الإِمام.

وهل يكون القَطْع بسَلام؟ قولان [9] :

(1) النوادر (1/ 345: 347) .

(2) في ب: فوجه من.

(3) سقط من ب.

(4) في ب: ووجه من.

(5) في أ: مالك ومن يقول.

(6) في أ: وجهين.

(7) سقط من أ.

(8) أخرجه البخاري (689) ، ومسلم (414) .

(9) المدونة (1/ 63، 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت