فهرس الكتاب

الصفحة 2302 من 4240

لأنَّ العصبة الذين يرثون [الولاء] [1] ، يقولون لهُ: إنَّما وجب حقك في ذمة السيد، لا في متروك العبد الذي هو لنا، ونحنُ لا نأخذ مِن مالِ السيد شيئًا، فلذلك منع مِن أن يأخذ مِن مال السيد، ومِن مال العبد.

وإن مات السيِّد، ولم يترك شيئًا: فلا شىء للمشترى في مال العبد، سواءٌ كان ورثتهُ عصبة أو بنين.

والحمد لله وحده.

(1) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت