فهرس الكتاب

الصفحة 2241 من 4240

والثانى: أنَّهُ يُخيَّر ولا يجبر، وهو قوله في كتاب"ابن الموَّاز"، بشرط أن يكون الولد مأمونًا.

وسبب الخلاف: الحماية تحمى أو لا تحمى؟

فعلى القول بأنَّ الولد مجبورٌ على التقويم، والأب مُوسر، فإنها تكون لهُ أُم ولد، ويحلَّ له وطؤها، فقال سحنون: بعد الاستبراء من ذلك الملك، وما قاله صحيح.

وقد قال في الوطء الفاسد:"أنَّهُ لا يطأ إلا بعد إلاستبراء [من] [1] صحة الملك، فكيف بهذا؟".

فإن وطئها الابن بعدما وجبت القيمة على الأب: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ ذلك منه رضا بإسقاط الفداء عن الأب وتباع عليه، ويأخذ ثمنها قلَّ أو كثر، وهو قول عبد الملك.

والثانى: أنَّها تقوم على الأب يوم وطئ، وعلى الابن يوم وطئ، فإن تساوت القيمتان تقاصَّا، وإن تفاضلت القيمتان رجع من له الدرك على الآخر، وهو قول أصبغ، وهو الأصح.

وسبب الخلاف: تقويمها على الأب، هل هو حقٌّ لله تعالى أو حق للابن؟

فإن أتت بولد، فالحكم يأتى فيه في الوجه الثاني إن شاء الله تعالى.

فإن كان ذلك الولد عبدًا [فإن] [2] كان الأبَّ موسرًا: فإنَّهُ يغرم قيمة

(1) فى أ: مع.

(2) فى أ: أو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت