فهرس الكتاب

الصفحة 2192 من 4240

[أوجه] [1] :

إمَّا أن تعجز.

وإمَّا أن تُؤدى.

وإمَّا أن تموت قبل العجز وقبل الأداء.

فإن أدت عتقت وأخذ الواطئ القيمة التي وقفت.

وإن عجزت كانت القيمة لسيِّدها المكاتب و [تكون] [2] هى أُم ولد للواطئ.

وقال في"العُتبيَّة": ولم يكن عليهِ في ولدها شىء.

فإن ماتت قبل الأداء لمن تكُون القيمة [الموقوفة] [3] ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّها تكون لسيِّدها المُكاتب إذ لا ضرر عليهِ في هذا [4] [وهو قول ابن القاسم في"الموَّازية".

والثانى: أنَّها تُرد إلى السيَّد الواطئ ولا شىء فيها لسيِّدها المُكاتب لأنَّ الحمل لم يضرُّهُ وقد ماتت في كتابتها مِن غير حمل وهو قول أصبغ في"كتاب محمد".

والثالث: أنَّهُ يُؤخذ مِن القيمة الموقوفة قيمة الولد ويدفع إلى المُكاتب ويؤدى باقى القيمة إلى الواطئ وهو قول ابن القاسم في"العُتبيَّة".

والجواب عن السؤال الثالث: إذا وطئ السيِّد أمة مكاتبه فحملت.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) فى أ: الموقفة.

(4) بداية سقط من ب ينتهى عند نهاية المسألة العاشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت