فهرس الكتاب

الصفحة 2145 من 4240

وعلى القول [بأن ذلك] [1] يُفيتهما البيع، هل يكون الثمن للبائع سائغًا أو يجعلهُ في رقبة أُخرى؟ قولان:

أحدهما: أنَّ الثمن لهُ [سائغ] [2] ، وهو مذهب"المُدوَّنة".

والثانى: أنَّهُ يجعل الثمن كُلّهُ في رقبة أُخرى، وهو قول ابن كنانة في"كتاب المدنيين".

وعلى القول بأنَّ البيع ينتقض [و] [3] أنَّ العتق لا يُفيتُهُ، فإن لم يحكم بنقضهِ، حتى مات البائع، نظر:

فإن حَمَلهُ الثُلُث نقض البيع، وعتق على الميت.

فإن كان عليهِ ديْن [برقه] [4] : مضى البيع فيه.

وإن لم يكن [عليه] [5] دين، ولا لهُ ثلث [يحمله] [6] : فإن البيع ينتقض في ثلث العبد ويُعتق على الميت، وينظر في الثُلُثين الباقيين:

فإن كان المُشترى قد أعتقهُ نفد عليه عتق الثُلُثين، ويكون لهُ من الولاء بقدر ذلك.

فإن لم [يعتقه] [7] ، هل يلزمُه البيع في الثلثين أو يملك [الرد] [8] بعيب العتق.، فإن لم يعلم بالتدبير حتى اشترى [فله] [9] الرد: فإن

(1) فى أ: بأنها.

(2) في أ: مبايع.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: كمله.

(7) فى أ: يفته.

(8) فى أ: الولد.

(9) في أ: فأما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت