وعلى القول [بأن ذلك] [1] يُفيتهما البيع، هل يكون الثمن للبائع سائغًا أو يجعلهُ في رقبة أُخرى؟ قولان:
أحدهما: أنَّ الثمن لهُ [سائغ] [2] ، وهو مذهب"المُدوَّنة".
والثانى: أنَّهُ يجعل الثمن كُلّهُ في رقبة أُخرى، وهو قول ابن كنانة في"كتاب المدنيين".
وعلى القول بأنَّ البيع ينتقض [و] [3] أنَّ العتق لا يُفيتُهُ، فإن لم يحكم بنقضهِ، حتى مات البائع، نظر:
فإن حَمَلهُ الثُلُث نقض البيع، وعتق على الميت.
فإن كان عليهِ ديْن [برقه] [4] : مضى البيع فيه.
وإن لم يكن [عليه] [5] دين، ولا لهُ ثلث [يحمله] [6] : فإن البيع ينتقض في ثلث العبد ويُعتق على الميت، وينظر في الثُلُثين الباقيين:
فإن كان المُشترى قد أعتقهُ نفد عليه عتق الثُلُثين، ويكون لهُ من الولاء بقدر ذلك.
فإن لم [يعتقه] [7] ، هل يلزمُه البيع في الثلثين أو يملك [الرد] [8] بعيب العتق.، فإن لم يعلم بالتدبير حتى اشترى [فله] [9] الرد: فإن
(1) فى أ: بأنها.
(2) في أ: مبايع.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) في أ: كمله.
(7) فى أ: يفته.
(8) فى أ: الولد.
(9) في أ: فأما.