فهرس الكتاب

الصفحة 2024 من 4240

ومن اعتبر المقصد قال: يكون مؤليًا عند الإمكان أي إذا [أمكن] [1] .

والقولان الآخران مبنيان على المقصد أيضًا.

وهذا التقييد قد احتوى على جملة مشكلات هذا الكتاب التي من جملتها: إذا حلف بطلاقها ثلاثًا إن وطئها.

ومسألة: التي حلف بطلاقها البتة [ليحجن] [2] ، ولم يسم العام بعينه.

فهما من مشكلات"كتاب الإيلاء": فليكمل العدة قائمًا ويبنى على بقية العدد عليها بحمد الله وحسن عونه.

(1) في ب: أمكث.

(2) في أ: ليخرجن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت