ومن اعتبر المقصد قال: يكون مؤليًا عند الإمكان أي إذا [أمكن] [1] .
والقولان الآخران مبنيان على المقصد أيضًا.
وهذا التقييد قد احتوى على جملة مشكلات هذا الكتاب التي من جملتها: إذا حلف بطلاقها ثلاثًا إن وطئها.
ومسألة: التي حلف بطلاقها البتة [ليحجن] [2] ، ولم يسم العام بعينه.
فهما من مشكلات"كتاب الإيلاء": فليكمل العدة قائمًا ويبنى على بقية العدد عليها بحمد الله وحسن عونه.
(1) في ب: أمكث.
(2) في أ: ليخرجن.