فهرس الكتاب

الصفحة 2022 من 4240

[امرأته] [1] بذلك، ضرب له أجل الإيلاء هل من يوم الحلف أو من يوم الرفع؟

وإذا تبين الضرر تجرى [فيه] [2] هذه الأقوال الثلاثة التي أوردناها في"كتاب الظهار"وفيه يفعل ما حلف عليه وليس الفيئة بالوطء.

وأما الثاني والثالث: فهو أن يكون الفعل ممَّا لا يمكنه في الحال ويمكنه في ثانى حال أو لا يمكنه بحال، مثل:"أن يحلف بطلاق امرأته ليَحُجَنَّ، ولم يُؤقت عامًا بعينهِ"، هل يكَون مؤليًا حين تكلَّم بذلك أم لا؟ فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من"المُدوّنة":

أحدها: أنه يكون مؤليًا حين تكلم بذلك وهو ظاهر قوله في كتاب في أول"كتاب الإيلاء"حيث قال: وسواءٌ كان ذلك الشىء ممَّا يقدر على فعله أم لا.

وعليه تأوّل بعض شُيوخنا، وهو نص قوله في"العُتبية"كتاب"ابن سحنون": أنَّهُ يمنع من وطئها من حين حلف.

والقول الثاني: أنه لا يكون مؤليًا ولا يمنع منها حتى يمكنه [الفعل] [3] فإذا أمكنه الفعل فعند ذلك يمنع من وطئها، وهو قول ابن نافع في"المُدوّنة"حيث قال:"وإن لم يمكنه فعل ما حلف عليه لم يحل بينهما ولا يُضرب له أجل المؤلى."

فإذا أمكنه فعل ذلك حيل بينه وبينها"."

والقول الثالث: أنَّه لا يكون مؤليًا ولا يدخل عليه الإيلاء حتى يضيق

(1) سقط من أ.

(2) في أ: فيها.

(3) في أ: القول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت