فهرس الكتاب

الصفحة 1778 من 4240

[أحدها: أن يتزوجها الثانى بعد موت الأول وبعد انقضاء عدتها منه] [1] .

والثانى: أن يتزوجها بعد الموت وقبل انقضاء العدة.

والثالث: أن يتزوجها ويدخلُ بها قبل موتهِ.

والرابع: أن يموت بعد التزويج وقبل الدُخول ودخل [فى] [2] العدَّة.

[والخامس: أن يموت بعد التزويج وقبل الدخول ودخل بعد انقضاء العدة] [3] .

والسادس: أن يكون التزويج والدُخول بعد الموت وقبل انقضاء العدَّة.

والسابع: أن يكونَ التزويجُ في العدَّة والدخولُ بعدها.

والثامن: [إن عُدم] [4] التاريخ، ولا يدرى متى كان موته.

والفصول الثمانية كُلها فى"المُدوّنة"غير أنَّها مُبددة فيها.

فأمَّا الوجهُ الأول: إذا تزوجها [الثانى] [5] بعد موت الأول وبعد انقضاء عدتها:

فإنَّها ترثُ الأول وتبقى زوجة للثانى، لأنَّهُ تزوجها بعد خروجِها مِن العصمة وانقضاء العدّة.

وأمَّا الوجهُ الثانى: إذا تزوّجها بعد الموت وقبل انقضاء العدَّة:

فإنَّها ترثُ الأوَّل وينفسخ نكاح الثانى، ثُمَّ ينظر إلى دخولهِ.

(1) سقط من أ.

(2) فى أ: بعد.

(3) سقط من أ.

(4) فى هـ: أن يعدم.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت