[أحدها: أن يتزوجها الثانى بعد موت الأول وبعد انقضاء عدتها منه] [1] .
والثانى: أن يتزوجها بعد الموت وقبل انقضاء العدة.
والثالث: أن يتزوجها ويدخلُ بها قبل موتهِ.
والرابع: أن يموت بعد التزويج وقبل الدُخول ودخل [فى] [2] العدَّة.
[والخامس: أن يموت بعد التزويج وقبل الدخول ودخل بعد انقضاء العدة] [3] .
والسادس: أن يكون التزويج والدُخول بعد الموت وقبل انقضاء العدَّة.
والسابع: أن يكونَ التزويجُ في العدَّة والدخولُ بعدها.
والثامن: [إن عُدم] [4] التاريخ، ولا يدرى متى كان موته.
والفصول الثمانية كُلها فى"المُدوّنة"غير أنَّها مُبددة فيها.
فأمَّا الوجهُ الأول: إذا تزوجها [الثانى] [5] بعد موت الأول وبعد انقضاء عدتها:
فإنَّها ترثُ الأول وتبقى زوجة للثانى، لأنَّهُ تزوجها بعد خروجِها مِن العصمة وانقضاء العدّة.
وأمَّا الوجهُ الثانى: إذا تزوّجها بعد الموت وقبل انقضاء العدَّة:
فإنَّها ترثُ الأوَّل وينفسخ نكاح الثانى، ثُمَّ ينظر إلى دخولهِ.
(1) سقط من أ.
(2) فى أ: بعد.
(3) سقط من أ.
(4) فى هـ: أن يعدم.
(5) سقط من أ.