فهرس الكتاب

الصفحة 1722 من 4240

إلى غيره.

فإذا أخطأ وزلَّ وأوقعَ الحكمَ في غير محلهِ، فانظر:

فإن كان مما يُتلافى [ويُستدرك] [1] [رد] [2] فعله.

وإن كان ممَّا لا يُتلافى، كحكمه بالطلاق في الحيض وغيره على ما ذكرنا: كان ينبغى أن يمضي حكمه ولا يرد.

أصل ذلك: لو طلق الزوج نفسه في الصورة المفروضة، فإنَّهُ: طلاقٌ واقعٌ [ولا يرد] [3] ، والله أعلم.

وأما المؤلى: إذا حلَّ أجل الإيلاء، ووافقتْهُ امرأتُهُ وهي حائض، هل يحكم عليه بالطلاق[أو ينتظر بها حتى تطهرُ؟ فالمذهب على قولين منصوصين في"المُدوّنة"في آخر"كتاب الإيلاء":

أحدهما: أنَّهُ يعجل عليه بالطلاق] [4] في الحال مِن غير انتظار، وهو قولُ ابن القاسم.

والثانى: أنَّهُ ينتظر حتى تطهرُ مِن حيضتها، وهو قول أشهب.

وسببُ الخلاف: تقابل المكروهين، وذلك أنَّ الطلاق في الحيضِ مكروهٌ والزيادة على ما أحل الله تعالى [وحدَّه] [5] مكروهة.

فمن غلَّب أحد المكروهين على الآخر، حكَمَ [بِحُكم] [6] الترجيح.

(1) في هـ: ويتدارك.

(2) في أ: بعد.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من هـ.

(5) سقط من أ.

(6) في ع، هـ: بمقتضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت