فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 4240

فإن كان مُعسرًا لا يقدر على شىءٍ أصلًا: فهو وأولاده مِن فقراء المسلمين.

واختلف في أجرة السكنى للولد والحاضنة: على قولين:

أحدهما: أنَّ السكنى على الأب وعليها.

والثانى: أنَّهُ لا يلزم الأب سكنى الولد، وذلك على الحاضنة وحدها. والقولان لابن القاسم في"كتاب النوادر".

وعلى القول بأنَّ السكنى عليه وعليها، هل هى على الجماجم أم لا؟ على ثلاثة أقوال [1] :

أحدها: أنها على الجماجم، وهو قول يحيى بن عمر.

والثانى: أنَّها على الاجتهاد، وهو قولهُ في"كتاب ابن سحنون"وهو قول ابن القاسم في"المُدَّونة"، وظاهره: جميعه.

والثالث: أنَّ عليه نصف السكنى، والنصفُ الباقي على الحاضنة.

وسبب الخلاف: هل الحضانة حقٌ للحاضن أو حقٌ للمحضون؟

فإن مات الأب وطلبت الأم أجر الحاضنة [2] ، فلا يخلو حالهما مِن أن يكونا مُوسرين أو مُعسرين أو أحدهما مُوسر والآخر مُعسر.

فإن كانا مُوسرين الولد والأم، فهل للأُم النفقة في أموالهم أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّ [لها] [3] النفقة في أموال أولادها.

(1) في أ: قولان.

(2) في أ: الحضانة.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت