فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 4240

النفاس، وأنه لا حكم له في وجوب الغسل إذا لم يخرج [الدم] [1] [عقيبه] [2] .

وهذا الذي قاله خلاف المذهب، إلا إن شهد لما قاله دليل من كلام العرب، فيُصار إليه، وإلا فنصوص المذهب في اعتبار [الدم] [3] الذي يخرج [مع] [4] الولد.

فإن خرج الولد نَقِيًا مِنَ الدّم: فهل [يستحب] [5] الغسل عليها أم لا؟ قولان:

أحدهما: [مشهور المذهب أنه لا يجب، ولا يستحب، ولمالك في"العتبية"[6] قول ثان بأنه يستحب] [7] قال:"ولا يأتي من الغسل الأخير"، وهذا إذا لم يخرج الدّم بعد الوَضع.

فأما إذا خَرَجَ الدّم بعد الوضع: فلا خلاف في المذهب في وجوب الغُسل عليها إذا انقطع الدّم عنها أو مضى لها مُدّة، تَحْمِل الزّائِد على أنه دَمُ استحاضة.

وحكم هذا الدّم -الذي هو دَمُ النِّفَاس- كَحُكم دَم الحيض فيما يَحِل وَيَحرُم.

والجواب عن الفصل الثاني: ما يسمى حيضًا هل يسمى حيضة أم لا؟.

(1) في جـ: الولد.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: فيه.

(5) في أ: يجب.

(6) البيان والتحصيل (1/ 397) ، والنوادر (1/ 138، 139) .

(7) في ب: تقديم وتأخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت