فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 4240

ابن القاسم] [1] في"ثمانيته"قياسًا على المرتدة.

والقول الرابع: أنها تؤخر إلى انقضاء العدة، وهو قول أشهب في"كتاب النوادر"قياسا على إسلام الزوجة بعد البناء.

وسبب الخلاف: بين من قال: تؤخر، وبين من قال: لا تؤخر، الاستدامة هل هي [كالإنشاء] [2] أم لا؟

فمن جعل الاستدامة كالإنشاء قال: لا تؤخر، إذ لا يجوز للمسلم ابتداء نكاح المجوسية.

ومن جعل الاستدامة ليست كالإنشاء قال: بجواز التأخير؛ لأن ذلك شيء أوجبته الأحكام.

واختلافهم في قدر المدة على قدر الاجتهاد.

وعلى القول بأنها تؤخر، هل لها النفقة في [أثناء] [3] المدة أو لا نفقة لها؟ فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة".

ومثار الخلاف: ما قدَّمناه في إسلامها بعد البناء.

فإن مات الزوج بعد إسلامه وقبل أن يعرض عليها الإِسلام، فهل تبقى أسباب الزوجية بينهما [أو انقطعت؟ قولان قائمان من"المدونة"، وفائدة ذلك وثمرته العدة، فإن قلنا ببقاء أسباب الزوجية بينهما] [4] : فلتعتد أربعة أشهر وعشرا. وإن قلنا بانقطاع أسبابها فعدتها استبراء [إما] [5] بثلاثة قروء

(1) سقط من أ.

(2) في أ: كإنشاء.

(3) في أ، جـ: ابتداء.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت