فهرس الكتاب

الصفحة 1579 من 4240

[وقولنا] [1] : وأن تكون الإصابة صحيحة، احترازًا من الإصابة الفاسدة، مثل: أن يطأها وهي محرمة أو معتكفة أو صائمة أو حائض أو كان الزوج محرما أو صائمًا أو معتكفًا.

وقد اختلف المذهب في ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يقع به الإحلال والإحصان، وهو قول مالك في"المدونة".

والثاني: أنه يحلها بذلك الوطء، ويكونان به محصنين، وهو قول عبد الملك.

والقول الثالث: أنهما يتحاصنان بذلك [الوطء] [2] غير أنه لا يحلها لمن طلقها ثلاثًا، وهو قول المغيرة وابن دينار، وهو أضعف الأقوال؛ لأنه إن كان هذا الوطء لا يحلها فبأن لا يحصنها أولى، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"ادرؤوا الحدود بالشبهات" [3] .

فإذا ثبت ذلك فلا يخلو الزوجان من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يتصادقا على الوطء.

والثاني: أن يتصادقا على نفيه.

والثالث: أن يختلفا فيه.

فالجواب عن الوجه الأول: أنه إذا تصادق الزوجان على وجود الوطء،

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت