فهرس الكتاب

الصفحة 1564 من 4240

واستحقت عليه جميع صداقها.

فإن حلفت إحداهما ونكلت الأخرى عن اليمين، استحقت الحالفة صداقها, ولم يكن للثانية شيء.

وإن مات الزوج، قال سحنون: يكون لكل واحدة منهما نصف صداقها.

قال بعض المتأخرين: والقياس أن يكون الأقل من الصداقين بينهما على [قدر] [1] مهورهما بعد أيمانهما، وتعتد أقصى الأجلين، ويكون نصف الميراث بينهما على قول ابن حبيب.

وأما على ما ذهب إليه محمَّد بن الموَّاز: فلا شيء لهما من الميراث، وهو [الصواب] [2] إن شاء الله؛ لأن المدخول بها إن كانت هي الآخرة لم يكن لواحدة منهما ميراث، ولا يجب ميراث إلا بيقين، [والحمد لله وحده] [3] .

(1) سقط من أ.

(2) في أ، جـ: القياس.

(3) زيادة من ع، هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت