فهرس الكتاب

الصفحة 1537 من 4240

الأمصار فعلى حسب [أحوالهم] [1] في النفقة.

واختلف في ثياب [خروجها] [2] كالثياب التي جرت العادة أن تخرج بها كالملحفة والعمامة وغيرها، على قولين:

أحدهما: لا شيء لها وهو ظاهر المذهب.

والثاني: أنه يفرض على الغني [ثياب] [3] [مخرجها] [4] ، وهو قول مالك في"المبسوط".

ويزاد لها في كسوة الشتاء ما تقى به البرد، مثل: القبطية وغيرها.

وأما الغطاء والوطاء، ففراش [ووساد] [5] ولحاف.

قال ابن القاسم: والسرير في الوقت الذي يحتاج إليه [لخوف] [6] العقارب وشبهها.

قال ابن حبيب: أو براغيث أو فأر، وإلا فلا.

قال محمَّد: وما تزيل به الشعث كالمشط والمكحلة والنضوح ودهن وحناء رأسها.

وقال ابن وهب في"العتبية": الطيب والزعفران وخضاب اليدين والرجلين ليس ذلك على الأزواج.

وقال محمَّد في الصبغ: وينفق الزوج على خادم واحد من خدمها

(1) في ع، هـ: اختلافهم.

(2) في أ، جـ: فخرجها.

(3) سقط من أ.

(4) في ع، هـ: خروجها.

(5) في ع، هـ: ووسائد.

(6) في أ: لتخويف، وفي هـ: لتخوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت