فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 4240

تستحقه من النفقة والكسوة والغطاء والوطاء وما تميط به الأذى وتزيل الشعث وتطيب النكهة، وذلك على قدر ماله وحاله، وذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وليس في ذلك قدر معلوم ولا شرع محتوم، وإنما ذلك على قدر اجتهاد الحاكم.

والكلام في هذا الفصل في موضعين:

أحدهما: في مقدار ما يفرض لها.

والثاني: في مقدار المدة التي يفرض لها فيها.

فأما الموضع الأول: وهو معرفة مقدار ما يفرض لها، فقد اختلف المذهب فيه على قولين:

أحدهما: أنه يفرض لها مد هشام للغداء والعشاء، وهو مدان إلا ثلث بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - على مذهب"المدونة"، وهو قول مالك في"كتاب محمَّد"من قمح أو شعير أو ذرة أو تمر مما هو عيش أهل ذلك البلد أو جلّهُ.

والثاني: [أنه] [1] يفرض [لها] [2] في الشهر [وَيْبَتَيْنِ] [3] ونصف مكفأ، وهو قول ابن القاسم في"كتاب ابن الموَّاز".

قال ابن حبيب في الويبة: اثنا وعشرون مدا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما قاله ابن القاسم قريب من قول مالك - رضي الله عنه - إلا أن يعجز عن ذلك، فينظر الإِمام في ذلك بما هو الصلاح لهما , وليضم لها إلى ذلك دراهم لطحين [وخبيز] [4]

(1) في أ: أنها، وفي ع: أن.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: ويبتان.

(4) في أ، جـ: وخبز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت